أدوات الوصول

الوضع الداكن

هل تواجه أي صعوبات داخل الموقع؟

تواصل معنا

مادة رقم 1: تعريفات وتفسيرات لنظام المقررات

نظام المقررات :

يقوم نظام المقررات على تعيين عدد الوحدات الدراسية التي يشترط إكمالها والنجاح فيها بالمستوى الذي تقرره الجامعة كشرط للتخرج في أي قسم من أقسامها العلمية ، وتحديد المجالات الدراسية التي توزع عليها هذه الوحدات حسب أحكام هذه اللائحة ، ثم يترك للطالب حرية التقدم في دراسته للمقررات المطلوبة منه حسب تقديره لحاجته إليها واستعداده لها وبتوجيه المرشد له ووفقا لنظام الأولويات المقترح لها ضمن الحدود الدنيا والعليا من الوحدات الدراسية المأذون بأخذها في كل فصل دراسي وفقا لأحكام هذه اللائحة .إن هذا النظام يتيح للطالب حرية المشاركة في رسم مساره الدراسي وتقرير سرعة تقدمه فيها وفقا لطاقته الخاصة والنظم المعمول بها ، كما أن هذا النظام يلتزم – في حساب تحصيل الطالب العلمي – بالاعتراف للطالب بالمقررات التي ينجح فيها ، ويكتفي – في حالة تخلفه في بعض المقررات – بإلزام الطالب بإعادة دراسة المقررات التي رسب فيها واجتيازها بنجاح وفقا للمستويات المقررة من قبل الجامعة أو بالتعويض عنها بمقررات أخرى يوافق عليها المرشد وفق النظم المتبعة .

الوحدة الدراسية :

وحدة علمية تسجل للطالب في حالة نجاحه في المقرر الذي يدرسه ، وهي توزن عادة بساعة دراسية أسبوعية نظرية أو بساعتين عمليتين على الأقل ، كما أنها تكون أساس تعيين العبء الدراسي الذي يأخذه الطالب في كل فصل دراسي وفقا لأحكام هذه اللائحة .
ويقوم القسم العلمي المختص بتعيين عدد الوحدات الدراسية لكل مقرر من المقررات .

الفصل الدراسي :

الفترة الزمنية الممتدة بين بدء الدراسة ونهايتها بما في ذلك فترة الامتحانات ومدته من 15 إلى 17 أسبوعا . وتتألف السنة الجامعية من فصلين دراسيين . أما الفصل الصيفي فالدراسة فيه اختيارية ومدته ثمانية أسابيع بما في ذلك أيام الامتحانات ووفقا لما تقرره الجامعة في هذا الشأن .

المتطلبات الجامعية :

هي مجموعة المقررات العلمية التي تعني بالتوقعات الاجتماعية من التربية الجامعية وما ينطوي على ذلك من قيم أخلاقية وإنسانية ومفاهيم علمية وحضارية يجب أن يشترك فيها جميع طلبة الجامعة لتوفر لهم خلفية مشتركة في رؤية قضايا مجتمعهم وأمتهم وعصرهم . ومن أهداف هذه المجموعة أيضا تنمية المهارات اللغوية ( العربية والأجنبية ) ورفعها إلى المستوى الذي يؤهل الطالب لاستيعاب تلك القيم والمفاهيم .

 

 

التخصص الرئيسي :

مجموعة المقررات الدراسية التي يراها القسم المختص ضرورية للتخصص في مجال من مجالات المعرفة الإنسانية .

التخصص المساند :

للأقسام تضمين صحائف تخرجها بندا للتخصص المساند وهو مجموعة من المقررات الدراسية ( 24 وحدة دراسية ) التي تؤخذ من حقل خارج حقل التخصص الرئيسي وتكون مركزة على جانب علمي يفيد الطالب في تخصصه الرئيسي.

الفرقة الدراسية :

تحدد بعدد الوحدات الدراسية التي أنجز الطالب دراستها واجتازها بالمستويات المقررة من قبل الجامعة ( كأن يعتبـــــر الطالب في الفرقة الأولى إذا كان قد اجتاز 30 وحدة دراسية أو أقل ، وفي الفرقة الثانية إذا كان قد اجتاز أكثر من 30 وحدة دراسية وأقل من 61 وحدة دراسية وهكذا ) .

المقرر الدراسي :

مادة دراسية تؤخذ على مدى فصل دراسي واحد وتعطي عددا من الوحدات الدراسية يعينها القسم المختص .

العبء الدراسي :

مجموعة الوحدات الدراسية التي يسجل لها الطالب خلال الفصل الدراسي .

المعدل الفصلي لرفع الإنذار:

معدل الفصل الدراسي الذي يجب أن يحققه الطالب عند دراسته خمس عشرة وحدة دراسية جديدة بحيث يصل معدله العام إلى الحد الأدنى لرفع الإنذار 

المدة الاعتيادية للتخرج :

هي ثمانية فصول دراسية اعتيادية لكل البرامج التي لا يزيد عدد الوحدات الدراسية فيها على (132) وحدة دراسية .
أمــا بالنسبة لكلية الهندسة فالمدة الاعتيادية للتخرج فيها تسعة فصول دراسية ، وفي كلية الطب سبع سنوات دراسية وذلك حسب المراحل الثلاث لبرنامج كلية الطب ، ولا يحسب الفصل الدراسي الذي يدرس فيه البرنامج المكثف للغة الإنجليزية ضمن المدة الاعتيادية للتخرج

 

لجنة الشئون الطلابية :

لجنة دراسة الحالات الاستثنائية والنظر في التماسات الطلبة المتعلقة بشئون دراستهم ، وتضم اللجنة عميد شئون الطلبة (مقررا ) وعميد القبول والتسجيل وعميد الكلية المختصة ، أو من ينوب عنهم.
ويجوز للجنة أن تفوض بعض اختصاصاتها وفقا لأحكام هذه اللائحة إلى لجنة يشكلها ويشرف عليها عميد الكلية المختصة.

لجنة التظلمات الطلابية :

لجنة يشكلها عميد الكلية المعنية للنظر والبت في التظلم الخطي المقدم إليه من الطالب الذي يشعر بوقوع خطأ في تقدير درجته النهائية ولم يقتنع بتوضيح أستاذ المادة عند مراجعته له في هذا الأمر خلال المـدة المحـددة ، وتضـم اللجنــــة مساعد العميد للشئون الطلابية بالكلية المعنية ( مقررا ) ورئيس القسم العلمي الذي يطرح المقرر ، وعضو هيئة تدريس من القسم العلمي في تخصص المقرر موضع التظلم ، فإن تعذر في ذات التخصص ، فمن القسم العلمي ، وللجنة في سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن تراه مناسبا.

لجنة الشئون العلمية:

لجنة مختصة بالنظر بالمسائل الأكاديمية وما يتعلق بها ، وتضم اللجنة :
-  نائب مدير الجامعة للشئون العلمية ( مقرراً )
-  عمداء الكليات أو من ينيبونهم من العمداء المساعدين للشئون الأكاديمية أو العلمية
-  عميد شئون الطلبة

 

المادة الثانية

تحدد الكليات وبموافقة لجنة الشئون العلمية ، عدد الوحدات الدراسية اللازمة – وبما لا يقل عن 120 وحدة دراسية – للحصول على درجة الإجازة الجامعية في تخصصاتها المختلفة .

 

المادة الثالثة

توزع الوحدات الدراسية في كليات الجامعة وأقسامها على بنود صحائف التخرج وذلك وفقا لما يقرره مجلس الجامعة على أن تشمل المتطلبـات الجامعيـــة (24 – 30 وحـــدة دراســية ) ، ومتطلبات الكلية العلمية ، ومتطلبات التخصص الرئيسي وعدد الوحدات الاختيارية ، وفي حالة وجود تخصص مساند فتخصص له (24) وحدة دراسية .
وتفصل بنود صحائف التخرج للتخصصات المختلفة ضمن دليل الطالب الجامعي الذي تنشره عمادة القبول والتسجيل سنويا متضمنا إطارا لخطة الدراسة .

 

المادة الرابعة

العبء الدراسي :

العبء الدراسي الاعتيادي الذي يجوز للطالب التسجيل فيه في الفصل الدراسي الواحد ، يتراوح بين ( 15 – 19 ) وحدة دراسية .
يجوز للطالب الذي يحصل على معدل 3 نقاط فأكثر ( 6 نقاط فأكثر في نظام النقاط التسع ) وأنهى 30 وحدة دراسية فأكثر ، أن يسجل – بموافقة المرشد – في 21 وحدة دراسية في الفصل الدراسي الاعتيادي.
فيما عدا طلبة مركز العلوم الطبية والطلبة المتوقع تخرجهم والطلبة المسجلين في مقررات علاجية ، يعتبر تسجيل الطالب لاغيا إذا قل عدد الوحدات المسجلة عن12 وحدة دراسية بعد نهاية الأسبوع الأول من بدء الدراسة ، ويجوز للجامعة السماح للطالب خلال الأسبوع الأول من الدراسة بالتسجيل دون العبء الدراسي الأدنى وبما يقل عن 9 وحدات دراسية ، وذلك فيما لا يزيد عن ثلاثة فصول دراسية اعتيادية طيلة فترة قيده بالجامعة.
فيما عدا طلبة مركز العلوم الطبية لا يسمح للطالب الذي على قائمة الإنذار أن يسجل في أكثر من 12 وحدة دراسية في الفصل الاعتيادي ، إلا بموافقة المرشد ورئيس القسم العلمي أو رئيس البرنامج ، وبما لا يتجاوز 16 وحدة دراسية.
يجوز لمقتضيات التخرج أن يسجل الطالب – بموافقة المرشد ورئيس القسم العلمي أو رئيس البرنامج – في 21 وحدة دراسية في الفصل الدراسي الاعتيادي الذي يتخرج فيه ، بشرط ألا يكون الطالب على قائمة الإنذار ، كما يجوز للطالب أن يسجل فيما دون العبء الدراسي الاعتيادي في الفصل الدراسي الذي يتخرج فيه.

 

المادة الخامسة

لا يجوز للطالب أن يتخرج من الجامعة قبل مضى ستة فصول دراسية اعتيادية على قيده فيها ، كما أنه لا يجوز استمرار قيده في الجامعة فترة تتجاوز فصلين دراسيين اعتياديين على المدة الاعتيادية للتخرج . ويجوز في حالات استثنائية تقدرها لجنة الشئون الطلابية منح الطالب فرصة أخرى للقيد بالجامعة مدة أقصاها أربع فصول دراسية . وتستثنى كليات مركز العلوم الطبية والحقوق من هذه المادة نظرا لاتباعها نظما أخرى . ولا تحتسب فترة التجنيد الإلزامي ، أو فترة الانقطاع الإجباري ضمن المدة الاعتيادية للتخرج ، ويجوز للجنة الشئون العلمية بالجامعة منح الطالب فصلاً دراسياً استثنائياً نهائياً وإعادة قيده بالجامعة بناء على عرض من جانب لجنة الشئون الطلابية ، وذلك وفق الضوابط الآتية :-
أ – ألا يكون الطالب على قائمة الإنذار في المعدل العام والتخصص.
ب – ألا يزيد عدد الوحدات المتبقية للتخرج عن (16) وحدة دراسية .
ج – استيفاء شروط التسجيل في كل المقررات الدراسية المتبقية له .

 

المادة السادسة

تمنح جامعة الكويت درجة الإجازة الجامعية في الفروع والتخصصات التي يقرها مجلس الجامعة بناء على توصيات مجالس الكليات وموافقة لجنة الشئون العلمية .

 

المادة السابعة

لكي يحصل الطالب على درجة الإجازة الجامعية ، عليه أن يكمل المتطلبات التالية:
1-  أن يجتاز الوحدات الدراسية المقررة لكل تخصص والمبينة في صحائف التخرج .
2-  ألا يقل متوسط معدله العام عن نقطتين .
3-  ألا يقل متوسط معدله في مقررات التخصص عن نقطتين .

 

المادة الثامنة

تمنح الإجازة الجامعية للطلبة المحولين من جامعات أو كليات أخرى إلى جامعة الكويت بشرط أن يجتاز فيها 30 وحدة دراسية على الأقل ، على أن تكون 15 وحدة دراسية منها في مقررات التخصص الرئيسي كحد أدنى ، وكان متوسط تقديره العام والتخصص لا يقل عن نقطتين وذلك بالإضافة إلى استيفاء متطلبات التخرج الأخرى .

 

المادة التاسعة

1- يجرى تقييم الطالب أثناء سير الدراسة عدة مرات في كل فصل دراسي .
2-  تمثل درجة الامتحان النهائي لأي مقرر ما بين 40 – 60 % من الدرجة الكلية للمقرر وفقا لما يقرره القسم العلمي المختص . ويقوم أستاذ المقرر بتوضيح طريقة توزيعه للدرجات في أول محاضرة .
3-  تقوم عمادة القبول والتسجيل بتبليغ طلبة الجامعة كتابيا بنتائج تقديراتهم بعد ظهورها مباشرة ، كما تقوم بتبليغ عمادة شئون الطلبة بنتائج طلبة المنح الدراسية.
4-  يجوز للطالب في حالة شعوره بوقوع خطأ في تقدير درجته النهائية في آخر الفصل الدراسي مراجعة أستاذ المادة في الأمر خلال يومي عمل من تاريخ إعلان الدرجة، وفي هذه الحالة يقوم أستاذ المادة بتمكين الطالب من الاطلاع  لى ورقة إجابته. فإذا لم يقتنع الطالب بتوضيح أستاذ المادة ، كان له أن يتقدم بتظلم خطي إلى عميد الكلية خلال أسبوع من تاريخ رصد الدرجة لدى عمادة القبول والتسجيل الذي يشكل – بحسب الحاجة – لجنة التظلمات الطلابية للنظر والبت واتخاذ ما تراه مناسبا في التظلم بقرار نهائي في موعد أقصاه الأسبوع الأول من بدء الدراسة في الفصل الدراسي التالي .واستثناء

 

المادة العاشرة

عند احتساب المعدل العام والمعدل التخصصي ، يحسب للطالب تقديراته في جميع المقررات التي سجل فيها ، والمقررات التي رسب فيها يظل مطالبا بإعادة دراستها والنجاح فيها بالمستوى المطلوب أو أن يعوضها بمقررات أخرى حسبما تسمح له دراسته والنجاح فيه بمستوى (ج) أو اكثر . وفي حساب المعدل العام لأول عشرة مقررات مختلفة يعيد الطالب دراستها يحسب التقدير الثاني فقط ، أما فيما زاد على ذلك فتحسب جميع التقديرات.

 

المادة الحادية عشر

سلـــم النقـاط :
أولا :  ( أ ) “A” وتقسم إلى شريحتين :
  1-  ( أ ) وتقابلها “A” وتعطي 4 نقاط .
  2-  (أ- ) وتقابلها “A-” وتعطي 3.67 نقطة .
ثانيا : ( ب ) “B” وتقسم إلى ثلاث شرائح :
  1- (ب+) وتقابلها “B+” وتعطي 3.33 نقطة .
  2- ( ب ) وتقابلها “B ” وتعطي 3 نقاط .
  3- ( ب-) وتقابلها ” B- ” وتعطي 2.67 نقطة .
ثالثا : ( ج ) “C” وتقسم إلى ثلاث شرائح :
  1- ( ج+) وتقابلها “C+” وتعطي 2.33 نقطة .
  2- ( ج ) وتقابلها ” C ” وتعطي نقطتيــــن .
  3- ( ج- ) وتقابلها ” C-” وتعطي 1.67 نقطة .
رابعا : ( د ) “D” وتقسم إلى شريحتين :
  1- (د+) وتقابلها “D+” وتعطي 1.33 نقطة .
  2- ( د ) وتقابلها ” D ” وتعطي نقطة واحدة .
 خامسا :( هـ ) وتقابلها ” F ” وتعطي صفرا .

ويحسب التقدير العام بالنسب لأي طالب خلال فترة التحاقه بالجامعة أو بعد إتمام الدراسة فيها تبعا للخطوات التالية :
1-  يضرب عدد الوحدات الدراسية لكل مقرر في عدد النقاط التي حصل عليها الطالب ، وتجرى هذه العملية بالنسبة لكل مقرر على حدة .
2- يجمع حاصل عملية الضرب المختلفة الناتجة عن إتمام الخطوة رقم (1) .
3- يقسم الناتج من عملية الجمع في الخطوة رقم (2) على عدد الوحدات للمقررات الدراسية .
سادسا : يجوز رصد التقديرين (PASS)(P) و (Not PASS)(NP) لبعض المقررات ذات الطبيعة الخاصة التي تحددها
الكلية المعنية ، مع عدم احتسابهما في المعدل العام أو معدل التخصص ، وتحسب وحدات هذه المقررات ضمن الوحدات المجتازة ، إذا حصل الطالب على تقدير (P ) ، وذلك وفقا للضوابط التي تضعها لجنة الشئون العلمية.|

 

المادة الثانية عشر

مرتبة الشرف وتقديرات التخرج :

1-  الطالب الذي ينهى في أي فصل دراسي العبء الدراسي الاعتيادي على الأقل ويحصل على متوسط معدل عام يساوى3.5 نقطة أو اكثر يوضع اسمه على قائمة الشرف، وتصدر الكليات في نهاية كل فصل دراسي قائمة بأسماء طلبة الشرف، وتكرمهم بالطريقة التي تراها مناسبة.
2-  يمنح الطالب درجة الإجازة الجامعية وفقا للمعدل العام ويدون في كشف درجات الطالب بيان سلم النقاط.
3-  الطالب الذي ينهي دراسته في الجامعة في غضون المدة الاعتيادية للتخرج ويحصل على متوسط معدل عام يساوى

 

المادة الثالثة عشر

الإنذارات الجامعية :

1-  تبدأ إنذارات الطالب في نهاية الفصل الدراسي الثاني من التحاقه بالجامعة .
2-  يوضع الطالب على قائمة الإنذار إذا كان معدله العام يقل عن الحد الأدنى المطلوب ، وذلك حسب شرائح الوحدات المسجلة التالية :
  الوحدات المسجلــــة الحد الأدنى المطلوب
45 وحدة فأقـــــــل 1.67
أكثر من 45 وحدة وحتـى 60  1.8 
أكثر من 60 وحـــــدة   2
ويكون الطالب على علم بوضعه على قائمة الإنذار عند استخدامه شبكة الإنترنت للتسجيل أو من خلال جدوله الدراسي الذي يذكر فيه معدله العام وعدد الإنذارات الحاصل عليها ويدون في كشف درجات الطالب إنذار معدل التخصص إذا كان المعدل يقل عن نقطتين . ويبدأ حساب معدل التخصص بعد بلوغ الوحدات المسجلة ( 60 ) وحدة دراسية ، ولا يحسب إنذار التخصص ضمن عدد مرات الإنذار التي يفصل بسببها الطالب .
3-  على الطالب أن يرفع معدله العام إلى المعدل المطلوب خلال الفصلين الدراسيين التاليين لوضعه على قائمة الإنذار وإلا اعتبر مفصولا .
4-  مع مراعاة حكم المادة الخامسة يمنح الطالب المفصول لحصوله على الإنذار الثالث فصلا دراسيا استثنائيا لرفع معدله العام إذا كان ضمن الشرائح التالية :
 وحدات مجتازة الحد الأقصى للمعدل الفصلي المطلوب لرفع الإنذار
 أكثر من 100 وحدة B+
  60 إلى 100 وحدة B
  أقل من 60 وحدة B-
فإذا لم يرفع الطالب بعد منحه الفرصة الاستثنائية للدراسة معدله العام إلى المعدل المطلوب تم فصله من الجامعة ما لم يشمله البند  (5 ) .
5-  مع مراعاة حكم المادة الخامسة يجوز في بعض الحالات الاستثنائية أن تنظر لجنة الشئون الطلابية في الجامعة في الالتماسات المقدمة من الطلبة الحاصلين على الإنذار الرابع في المعدل العام للنظر في إعطائهم فرصة استثنائية أخيرة وفقا للشرطين التاليين :
– ألا تزيد المدة التي يحتاجها الطالب للتخرج عن فصل دراسي واحد .
– ألا يقل المعدل العام ومعدل التخصص عن 1.90 .

 

المادة الرابعة عشر

الغش في الامتحانات:


1-  يتولى المشرف على الامتحان عند ضبط أية حالة غش أو شروع فيه ، أن يثبت ذلك في محضر يذكر فيه اسم الطالب ورقمه ومادة الامتحان وساعتها وتاريخها مع وصف ساعتها للواقعة ويحيله إلى عميد الكلية المختص.
2-  يقوم عميد الكلية ، المقيد بها الطالب ، بالتحقيق في الواقعة وسماع أقوال الطالب وعند ثبوت واقعة الغش أو الشروع فيه يتخذ الآتي كتابة :
أ- اعتبار الطالب راسبا في جميع المقررات المسجل فيها في الفصل الدراسي الذي ضبطت فيه حالة الغش .
ب- إخطار عميد القبول والتسجيل وعميد شئون الطلبة وعميد الكلية التي تعرض المقرر الذي ضبط فيه الطالب بحالة الغش بما تم من إجـراءات ، وكذلك جميع القائمين بالتدريس له.
3-  في حالة العودة إلى الغش يفصل الطالب نهائياً من الجامعة ويثبت ذلك في سجله.
4-  تسري أحكام البنود أعلاه على كل من يضبط في حالة غش أو شروع فيه أو من يساعد غيره على ذلك .

 

المادة الخامسة عشر

لتيسير عملية اختيار الطالب لدروسه وتقدمه في منهجه الدراسي حسب تدرج المقررات العلمية ، يتبع نظام الترقيم التالي (للمقررات الدراسية من 1 إلى 99 للمقررات التمهيدية لا تحسب ضمن الوحدات الدراسية المشترطة للتخرج ) .
من 101 إلى 199 للمقررات التي تكون في مستوى الفرقة الدراسية الأولى .
من 201 إلى 299 للمقررات التي تكون في مستوى الفرقة الدراسية الثانية .
من 301 إلى 399 للمقررات التي تكون في مستوى الفرقة الدراسية الثالثة .
من 401 إلى 499 للمقررات التي تكون في مستوى الفرقة الدراسية الرابعة .
من 501 فأكثر للدراسات العليا .

 

المادة السادسة عشر

يشترط في الطلبة الذين يتقدمون بطلبات القبول إلى الجامعة أن يستوفوا الشروط التالية :
1-  أن تكون طلباتهم مستوفية لشروط القبول في الجامعة .
2-  أن يتقدموا بطلباتهم إلى عمادة القبول والتسجيل بالجامعة في المواعيد التي تحددها الجامعة .
 

المادة السابعة عشر

1-  تعلن عمادة القبول والتسجيل عن مواعيد التسجيل لكل فصل دراسي باستخدام وسائل الإعلان المناسبة ، ويعتبر تسجيل الطالب صحيحا إذا ما سجل في العبء الدراسي الأدنى المقرر في هذه اللائحة – وفقا لنص المادة الرابعة – خلال الفترة المعلنة.
2-  في الحالات التي يتخلف فيها الطالب عن سداد رسوم التسجيل أثناء فتــرة التسجيل الأولى ، يسدد رسم التسجيل المتأخر وذلك بالإضافة إلى رسم التسجيل العادي.
3-  يجوز لعمادة القبول والتسجيل اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة لتحصيل رسوم التسجيل من الطلبة الذين يتخلفون عن سدادها في فترة التسجيل الأولية ، ومنها :
أ-  منع الطالب من التسجيل في فترات السحب والإضافة للفصل الدراسي الحالي .
ب‌-  منع الطالب من التسجيل في الفصل الدراسي التالي .
ج-  عدم السماح للطالب بالانسحاب من المقررات أو الانسحاب من الفصل الدراسي أو وقف القيد .
د-  حجب الدرجات النهائية للمقررات المسجل فيها للفصل الحالي .
هـ-  عدم السماح للطالب بإتمام إجراءات التخرج.

 

المادة الثامنة عشر

يعين لكل طالب مرشد من بين أعضاء هيئة التدريس من القسم العلمي التابع له الطالب بالكلية . ويكون من اختصاص المرشد مشاركة الطالب في اختيار جدوله الدراسي و أن تتم هذه العملية في ضوء صحيفة تخرجه ، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم اعتماد أي مقررات لها متطلبات لم يجتازها الطالب بعد . ولا تقبل بطاقات التسجيل والإضافة والانسحاب إلا باعتماد المرشـــد أو رئيس القسم العلمي .
بالإضافة إلى ذلك يمكن للطالب الاستعانة بالمرشد في محاولة إيجاد الحلول المناسبة بما قد يواجهه من مشاكل .

 

المادة التاسعة عشر

1-  يجوز وبموافقة المرشد العلمي الانسحاب من بعض المقررات خلال الأسابيع الستة الأولى من بداية فصلى الخريف والربيع وتثبت للمنسحب بعد الأسبوع الأول ملاحظة منسحب (م) في سجله ولا تدخل هذه المقررات في حساب تقدير الطالب ، و إذا لم ينسحب الطالب خلال هذه المدة يعتبر ملتزما بها . ولا يجوز أن يترتب على هذا الانسحاب ، أن يقل عدد الوحدات المسجل فيها ذلك الطالب عن الحد الأدنى للعبء الدراسي المسموح به .
2-  يجوز للطالب – في الحالات الاستثنائية – أن ينسحب من الدراسة في أحد الفصول الدراسية وتخضع عملية الانسحاب لموافقة لجنة الشئون الطلابية ، وفي مثل هذه الحالة أيضا تظهر ملاحظة منسحب (م) في سجل الطالب لجميع المقررات المنسحب منها في ذلك الفصل .
ويجوز وبموافقة لجنة الشئون الطلابية عدم حساب هذا الفصل ضمن المدة الاعتيادية للتخرج .

 

المادة العشرون

يُسمح للطلبة من غير المستجدين بتعديل جداولهم من خلال سحب وإضافة مقررات خلال الأسبوع الذي يسبق بدء الدراسة في الفصول الدراسية الاعتيادية ، ولا تثبت له في سجله ملاحظة الانسحاب (م) من المقررات التي ينسحب منها في هذه الفترة .وتشكل لجنة برئاسة عميد القبول والتسجيل وعضوية مساعده ومدير التسجيل لدراسة حالات الطلبة الذين لم يكملوا إجراءات التسجيل في المواعيد المحددة ، والسماح لمن لديه عذر قاهر منهم باستكمال هذه الإجراءات خلال يوم أو أكثر في

 

المادة الحادية والعشرون

1-  يجوز للطالب التحويل من كلية إلى أخرى ولمرة واحدة فقط بشرط ألا يزيد عدد الوحدات التي اجتازها عن 45 وحدة دراسية ، وذلك وفقا للضوابط المعتمدة من لجنة العمداء . ويجوز للجنة الشئون الطلابية النظر في حالات الطلبة الذين اجتازوا أكثر من 45 وحدة دراسية بناء على عـرض عمادة القبـول والتسجيـل وذلـك لاتخاذ ما تـراه مناسبا .
2-  تضع الكليات العلمية شروطها الخاصة فيما يتعلق بالتحويل بين الأقسام العلمية التابعة لها ، ولا تسري أحكام البند الأول أعلاه على ذلك .
3-  في حالة تحويل طلبة كلية الطب تستبعد تقديرات الرسوب السابقة لمقررات ما بعد المرحلة الإعدادية وذلك فيما لا يتفق مع التخصـص الجديـد للطالب في الكلية المحول إليها .

 

المادة الثانية والعشرون

تخضع عملية قبول طلبات التحويل لإمكانيات الجامعة وسياستها ويتطلب تقديم طلب التحويل مراعاة التالي :
1- أن يكون الطالب قد أمضى فصلين دراسيين اعتياديين على الأقل واجتاز 30 وحدة دراسية على الأقل في مقررات أكاديمية في إحدى الجامعات الخارجية المعتمدة ذات نظام الأربع سنوات وأن يكون قد حصل على معدل عام 2.33 نقطة فأكثر في نظام النقاط الأربع أو ما يعادل ذلك في الأنظمة الأخرى .
2- في حالة موافقة الكلية المعنية على تحويل الطالب وفقا للشروط الواردة في البند (1) تقوم عماده القبول والتسجيل باحتساب المواد التي تعتمدها الأقسام العلمية ونجح فيها الطالب بتقدير لا يقل عن نقطتين .

 

المادة الثالثة والعشرون

تحدد السنة الجامعية للطالب كالآتي:
1- الطالب الذي ينهي (30) وحدة دراسية على الأكثر يعتبر في الفرقة الدراسية الأولى .
2- الطالب الذي ينهي عددا من الوحدات الدراسية (من 31 وحدة دراسية إلي 60 وحدة دراسية ) يعتبر في الفرقة الدراسية الثانية .
3- الطالب الذي ينهي عددا من الوحدات الدراسية ( من 61 وحدة دراسية إلى 90 وحدة دراسية ) يعتبر في الفرقة الدراسية الثالثة .
4- الطالب الذي ينهي من 91-131 وحدة دراسية يعتبر في الفرقة الرابعة .
4- الطالب الذي ينهي أكثر من132 وحدة دراسية فأكثر يعتبر في الفرقة الخامسة .

 

المادة الرابعة والعشرون

1- يجب أن يواظب الطالب على حضور كافة المحاضرات والدروس العملية والتطبيقية .
2- الطالب الذي يتغيب ثلاث ساعات عن الحضور في أي مقرر يتولى أستاذ المقرر إنذاره إنذارا أولياً .
3- الطالب الذى يتغيب ثلاث ساعات أخرى ( 6 ) ساعات في أي مقرر يتولى أستاذ المقرر إنذاره إنذارا نهائيا .
*أما إذا كان تغيب الطالب – لمدة لا تتجاوز الساعات الست المذكورة فى البندين السابقين – لعذر تقبلة لجنة الشئون لطلابية ، فإنة يحق لة اعادة اية اختبارات تكون قد عقدت خلال هذة المدة.
4-إذا تغيب الطالب أكثر من 6 ساعات في أي مقرر يعتبر راسبا في هذا المقرر ويتم إخطاره من قبل رئيس القسم العلمي

 

المادة الخامسة والعشرون

الانقطاع عن الدراسة وتأجيلها :
1- الانقطاع عن الدراسة هو عدم تسجيل الطالب في الدراسة لفصل دراسي أو أكثر .
2- إذا انقطع الطالب – أو انسحب – في أول فصل دراسي من قبوله أو تحويله إلى الجامعة يعتبر قبوله أو تحويله ملغيا.ويجوز بموافقة لجنة الشئون الطلابية تأجيل قبول الطالب إلى الفصل الدراسي التالي لأسباب صحية أو اجتماعي.

3- إذا حصل الطالب على تقرير (F) نتيجة رسوبه في الامتحان أو (FA) نتيجة غيابه عن الامتحان في جميع المقررات التي سجل فيها في أول فصل دراسي لقبوله في الجامعة أو تحويلة إليها وانقطع عن الدراسة في الفصل الدراسي الذي يليه يعتبر مفصولا .
4- مع الالتزام بما جاء في البندين (2) و (3) أعلاه يجوز للطالب أن ينقطع اختياريا عن الدراسة بموافقة عميد الكلية وبشرط ألا تزيد فترة انقطاعه على فصلين دراسيين اعتياديين طيلة فترة قيده في الجامعة , وتحتسب فترة الانقطاع الاختياري ضمن المدة الاعتيادية للتخرج , ويقوم عميد الكلية بإبلاغ عماده القبول والتسجيل بقراره .
5- يجوز للطالب ، بموافقة لجنة الشئون الطلابية ، الانقطاع عن الدراسة إذا كانت لديه ظروف قاهرة تمنعه من الدراسة ، على ألا تزيد فترة الانقطاع الإجباري على ستة فصول دراسية اعتيادية طيلة فترة قيده في الجامعة ، وتحدد الكلية صحيفة التخرج التي تطبق على الطالب ، إذا زادت فترة انقطاعه على فصلين دراسيين متصلين ولا تحتسب فترة الانقطاع الإجباري ضمن المدة الاعتيادية للتخرج .

 

المادة السادسة والعشرون

تؤجل الامتحانات النهائية لبعض الطلبة على سبيل الاستثناء وفي أضيق الحدود إذا ما كانت للطالب ظروف قهرية تتطلب ذلك وبالشروط التالية :
1- أن يكون تغيب الطالب عن حضور الامتحان النهائي للمقرر بسبب عذر قاهر يمنعه من أداء الامتحان .
2-  أن تكون هناك موافقة مشتركة من أستاذ المقرر ورئيس القسم المختص وعميد الكلية بالنسبة لكل مقرر على حدة .
3- يرسل أستاذ المقرر إلى عماده القبول والتسجيل بطاقة الطالب (أو كشف الدرجات) بدون درجة ويضع عليها الرمز ( I ).
4-  أن يؤدي الطالب الامتحان وأن يبلغ أستاذ المقرر النتيجة إلى عمادة القبول والتسجيل في المواعيد التالية :
أ- خلال أسبوعين من بداية الدراسة في فصل الخريف بالنسبة لمقررات كل من فصل الربيع أو الفصل الصيفي السابقين .
ب- خلال أسبوعين من بداية فصل الربيع لمقررات فصل الخريف السابق .
5-  في حالة عدم تأدية الطالب الامتحان في المواعيد المذكورة يعتبر راسبا .
 

المادة السابعة والعشرون

1-  تقوم الجامعة بتحصيل بدلات مقابل التسجيل من طلبتها ، ولمجلس الجامعة أن يغير تلك البدلات زيادة أو نقصا على أن تنشر التغييرات التي يقرها المجلس قبل فصل دراسي كامل من بدء تطبيقها ، كذلك يضع مجلس الجامعة قواعد الإعفاء من هذه البدلات .
2-  تعلن عمادة القبول والتسجيل بيان هذه الرسوم وشروط الإعفاء منها في دليل الطالب الذي تصدره في أول كل عام دراسي وفي وسائل الإعلام المختلفة في كل فصل دراسي .
3-  طلبة البعثات والمنح الدراسية الذين يدرسون على نفقة جامعة الكويت أو حكومة الكويت ، والذين يحصلون على إعانة اجتماعية ، يعفون من بدلات مقابل التسجيل العادي وبدلات مقابل الدراسة .

 

المادة الثامنة والعشرون

يجوز تسجيل الأشخاص الذين لا تتوافر فيهم شروط القبول ، أو الأشخاص الذين لا يسعون للحصول على شهادة جامعية من الجامعة ، وذلك وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الجامعة للطلبة غير المقيدين .

 

المادة التاسعة والعشرون

يجوز لعميد الكلية التفويض في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذه اللائحة لمساعد العميد أو رئيس القسم العلمي المختص .

 

المادة الثلاثون

1-  يجوز للجامعة السماح لطلبتها بالدراسة في جامعات خارجية معتمدة ذات نظام الأربع سنوات لمدة لا تزيد عن فصلين دراسيين اعتياديين ، وذلك وفقا للضوابط المعتمدة من لجنة العمداء .
2- يجوز للجامعة السماح للطلبة المرافقين لأزواجهم أو لأولياء أمــورهم في منح دراسية أو مهام رسمية في الخارج بالدراسة في جامعات خارجية معتمدة ذات نظام الأربع سنوات وذلك وفقا للضوابط المعتمدة من لجنة العمداء .
ولا تحتسب فترة الدراسة في الخارج ضمن فترة الانقطاع المنصوص عليها في المادة ( 25 ) من هذه اللائحة